سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
233
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لم يقبل : يعنى لم يقبل العدول . قوله : ما لو اعتق معيّنا : ضمير در [ اعتق ] بمولى راجع مىباشد قوله : و اشتبه : يعنى و اشتبه المعتق ( بفتح تاء ) . قوله : ثمّ عدل : يعنى عيّن ثم عدل من المعيّن الاوّل الى الآخر قوله : فانّهما ينعتقان : يعنى هم معيّن شده اوّلى و هم دوّمى هردو آزاد مىشوند . متن : ( و يشترط بلوغ المولى ) المعتق ، ( و اختياره و رشده ، ) ( و قصده ) إلى العتق ، ( و التقرب به إلى اللَّه تعالى ) ، لأنه عبادة ، و لقولهم عليهم السلام : " لا عتق إلا ما أريد به وجه اللَّه تعالى " ( و كونه غير محجور عليه بفلس ، أو مرض فيما زاد على الثلث ) فلا يقع من الصبي و إن بلغ عشرا ، و لا من المجنون المطبق ، و لا غيره في غير وقت كماله ، و لا المكره ، و لا السفيه ، و لا الناسي ، و الغافل و السكران ، و لا من غير المتقرب به إلى اللَّه تعالى ، سواء قصد الرياء أم لم يقصد شيئا ، و لا من المفلس بعد الحجر عليه أما قبله فيجوز و إن استوعب دينه ماله ، و لا من المريض إذا استغرق دينه تركته ، أو زاد المعتق عن ثلث ماله بعد الدين إن كان ، إلا مع إجازة الغرماء و الورثة و في الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الأولى وجهان . من أن المنع من العتق لحقهم و من اختصاص الوارث به عين التركة . و الأقوى التوقف على إجازة الجميع . مبحث شرايط معتق شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :